الطلب العارض المتضمن الإخلاء للتقصير عن الدفع يدخل في شمول حالات الطلبات العارضة المنصوص عليها في المادة 158 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
الطلب العارض المتضمن الاخلاء للتقصير عن الدفع يدخل في شمول حالات الطلبات العارضة المنصوص عليها بالمادة 158 أصول مدنية