• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد طلب الإخلاء للتقصير عن الدفع من الطلبات العارضة التي تجيزها المادة 158 من قانون أصول المحاكمات المدنية

الطلب العارض المتضمن الإخلاء للتقصير عن الدفع يدخل في شمول حالات الطلبات العارضة المنصوص عليها في المادة 158 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

نص الاجتهاد

الطلب العارض المتضمن الاخلاء للتقصير عن الدفع يدخل في شمول حالات الطلبات العارضة المنصوص عليها بالمادة 158 أصول مدنية