• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة بحث الدفع بأن نقل الملكية إلى الزوجة كان صورياً تحايلاً على قانون الإيجار يُعد خطأً مهنياً جسيماً إذا كان من شأنه تغيير وجه الحكم

إذا أُثير دفعٌ جوهريٌّ من شأنه ـ لو صحّ ـ أن يغيّر نتيجة الدعوى، كالدفع بصورية نقل الملكية والتحايل على قانون الإيجار، فإن تجاهله وعدم مناقشته تسبيباً وقضاءً يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال الحكم.

نص الاجتهاد

عدم مناقشة المحكمة الدفع بأن تنازل المالك عن عقاره إلى زوجته كان تحايلاً على قانون الايجار رغم أثره على الدعوى في حال ثبوته يعتبر خطأ مهنياً جسيماً. المناقشة: في الوقائع: تتلخص بأن المدعي بمواجهة أقام الدعوى على مدعية المخاصمة يطلب الاخلاء لعلة السكن وانتهت المحكمة المخاصمة إلى الحكم للمدعي وفق الطلب. ولعدم قناعة مدعية المخاصمة بهذا الحكم فقد تقدمت بهذه الدعوى مدعية بأن الهيئة المخاصمة قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم وذلك للأسباب التالية: 1 – لم تلتفت الهيئة المخاصمة إلى أن المدعي يطلب الاخلاء يملك أكثر من شقة سكنية وان العقار رقم 4853/6 كان جارياً بملكيته وقد سجله صورياً باسم زوجته عزيزة متحايلاً على القانون وبقصد اخلاء المدعية. 2 – عدم تحقق الهيئة المخاصمة من شروط الانذار على اعتباره شرطاً أساسياً لقبول دعوى الاخلاء لعلة السكن. في المناقشة والتطبيق القانوني: من حيث أن مدعية المخاصمة قد أثارت في دفوعها أنها من العاملين في الدولة وكان يتوجب على المدعي قبل اقامة الدعوى توجيه الانذار والهيئة المخاصمة لم تعالج هذه الدفوع بشكل قانوني على الرغم من أنها أبرزت بياناً يفيد بأن قرار اعتبارها منفصلة عن العمل لا يزال موضوع دعوى قائمة. ومن حيث أن المدعية بالمخاصمة أنابت في دفوعها بأن تنازل المدعي بمواجهة من العقار رقم 6853/6 إلى زوجته كان تحايلاً على القانون وكانت الهيئة المخاصمة لم تناقش هذا الدفع رغم أثره على الدعوى في حال ثبوته. وحيث أنها لم تفعل مما يجعل ما أثير في هذه الدعوى ينال من الحكم الذي أصدرته الهيئة المخاصمة لوقوعها في الخطأ المهني الجسيم وفقاً للاجتهاد المستقر لدى هذه المحكمة. لذلك تقرر بالاتفاق قبول الدعوى موضوعاً والحكم بابطال القرار.