• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي قبول دعوى المخاصمة شكلاً وموضوعاً لتنحي الهيئة الحاكمة عن نظر الدعوى من تلقاء نفسها

إذا قُبلت دعوى المخاصمة شكلاً وموضوعاً بحق الهيئة الحاكمة، وجب عليها أن تتنحى تلقائياً عن نظر الدعوى التي كانت تنظرها.

نص الاجتهاد

اقامة دعوى المخاصمة ضد الهيئة الحاكمة وقبولها شكلا وموضوعا كاف لتنحيها من تلقاء نفسها عن النظر بالدعوى