إذا قُبلت دعوى المخاصمة شكلاً وموضوعاً بحق الهيئة الحاكمة، وجب عليها أن تتنحى تلقائياً عن نظر الدعوى التي كانت تنظرها.
اقامة دعوى المخاصمة ضد الهيئة الحاكمة وقبولها شكلا وموضوعا كاف لتنحيها من تلقاء نفسها عن النظر بالدعوى