عدم تسجيل عقد الإيجار الموسمي لا يفقده صفته ولا يخرجه من خضوعه للمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987
العبرة في تكييف عقد الإيجار الموسمي بطبيعته وموضوعه وملابساته، لا بمجرد تسجيله؛ فعدم التسجيل لا ينفي عنه الصفة الموسمية ولا يخرجه من نطاق المرسوم 3 لعام 1987.
نص الاجتهاد
عدم تسجيل عقد الايجار الموسمي لا يفقده صفته كقعد موسمي خاضع للمرسوم 3 لعام 1987