• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسجيل عقد الإيجار الموسمي لا يفقده صفته ولا يخرجه من خضوعه للمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987

العبرة في تكييف عقد الإيجار الموسمي بطبيعته وموضوعه وملابساته، لا بمجرد تسجيله؛ فعدم التسجيل لا ينفي عنه الصفة الموسمية ولا يخرجه من نطاق المرسوم 3 لعام 1987.

نص الاجتهاد

عدم تسجيل عقد الايجار الموسمي لا يفقده صفته كقعد موسمي خاضع للمرسوم 3 لعام 1987