إذا انصبّ الطلب على هدم بناء متجاوز على عقار، انعقد الاختصاص للمحكمة البدائية. ويُسأل مالك البناء المتجاوز عن التعويض عن الضرر الناشئ عن هذا التجاوز على أساس الخطأ دون توقف على ثبوت سوء النية.
ان الدعوى بطلب هدم البناء المتجاوز على عقار هي من اختصاص المحكمة البدائية. إن مالك العقار المتجاوز على العقار ملزم بالتعويض عن الضرر الناشئ عن التجاوز دون اشتراط ثبوت سوء النيه، لأن هذا التعويض مبني على الخطأ