• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى هدم البناء المتجاوز على العقار من اختصاص المحكمة البدائية، ومالك البناء المتجاوز يلتزم بالتعويض عن الضرر الناشئ عن التجاوز ولو لم يثبت سوء نيته

إذا انصبّ الطلب على هدم بناء متجاوز على عقار، انعقد الاختصاص للمحكمة البدائية. ويُسأل مالك البناء المتجاوز عن التعويض عن الضرر الناشئ عن هذا التجاوز على أساس الخطأ دون توقف على ثبوت سوء النية.

نص الاجتهاد

ان الدعوى بطلب هدم البناء المتجاوز على عقار هي من اختصاص المحكمة البدائية. إن مالك العقار المتجاوز على العقار ملزم بالتعويض عن الضرر الناشئ عن التجاوز دون اشتراط ثبوت سوء النيه، لأن هذا التعويض مبني على الخطأ