تكرار استمهال الوكيل لإحضار موكله لحلف اليمين دون إحضاره يُعد قرينة على نكول الموكل عن حلف اليمين.
اذا استمهل الوكيل لإحضار موكله لحلف اليمين أكثر من مرة ولم يحضره فأن الموكل يعتبر ناكلا عن حلف اليمين