• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الموكل ناكلاً عن حلف اليمين إذا استمهل وكيله لإحضاره أكثر من مرة ولم يحضره

تكرار استمهال الوكيل لإحضار موكله لحلف اليمين دون إحضاره يُعد قرينة على نكول الموكل عن حلف اليمين.

نص الاجتهاد

اذا استمهل الوكيل لإحضار موكله لحلف اليمين أكثر من مرة ولم يحضره فأن الموكل يعتبر ناكلا عن حلف اليمين