تلتزم المحكمة بحدود الطلبات والدفوع التي يطرحها الخصوم، ولا يجوز لها الحكم بما لم يُطلب أو إنشاء حقٍّ لهم على أساسٍ أهملوه هم أنفسهم.
لا يجوز اعتماد طلبات أهملها الخصوم والحكم لهم بها