• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم للخصوم بطلبات أهملوها ولم يتمسكوا بها

تلتزم المحكمة بحدود الطلبات والدفوع التي يطرحها الخصوم، ولا يجوز لها الحكم بما لم يُطلب أو إنشاء حقٍّ لهم على أساسٍ أهملوه هم أنفسهم.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتماد طلبات أهملها الخصوم والحكم لهم بها