• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ بالإلصاق إذا خلا من إثبات حصوله في محل إقامة المخاطب ومن توقيع الشهود أو المختار أو الشرطة عليه

يشترط لصحة التبليغ بالإلصاق أن يتم على محل إقامة المخاطب وأن يثبت حصوله بمحضرٍ يشهد عليه شاهدان أو مختار المحلة أو أحد أفراد الشرطة، وإلا كان التبليغ ناقصاً غير منتج لأي أثر قانوني.

نص الاجتهاد

التبليغ بالإلصاق يجب أن يتم: بالإلصاق على محل إقامة المخاطب.وبأن يشهد على كيفية الإلصاق شاهدان أو مختار المحلة أو أحد أفراد الشرطة وذلك تحت طائلة عدم ترتب أي أثر على التبليغ الناقص من هذه البيانات.