للمحكمة سلطة تعديل الوصف القانوني للواقعة وتطبيق النصوص المناسبة على ما ثبت لديها من وقائع وأدلة، لكنها لا تملك الحكم بجرم جديد غير وارد في ادعاء النيابة العامة.
لمحكمة الموضوع حق تبديل وصف الجريمة وتطبيق النصوص على الوقائع والادلة الا انها ممنوعة من الحكم بجرم جديد لم يرد في ادعاء النيابة العام