إذا ترتبت عن الجريمة أضرار لغيرٍ بسبب علاقة التابع والمتبوع، فإنهما يتضامنان تجاه الغير في التعويض؛ أما الدعوى التي يقيمها المتبوع على تابعه للرجوع بما دفعه فتُعد دعوى مدنية مستقلة لا يختص بها القضاء الجزائي.
إن العلاقة بين التابع والمتبوع علاقة عقدية وهما متضامنان معا في الاضرار المتولدة عن الجريمة بالنسبة للغير اما دعوى المتبوع على التابع فتشكل دعوى مدنية مستقلة لا يختص القضاء الجزائي بنظرها