لا يصح الحكم الجزائي ما لم يعالج دفوع الدفاع معالجةً صريحةً ومعللة، ويستظهر عناصر الجريمة في أفعال الطاعن استظهارًا واضحًا، لأن إغفال ذلك أو تقييد حق الدفاع بسماع الشهود يوجب نقض الحكم.
ينبغي ان تتناول المحكمة الدفوع بالرد والمناقشة وان تستظهر توفر عناصر الجرم في فعل الطاعن بصورة جلية, وينبغي ان ترد على مخالفة احد المستشارينإن رفض المحكمة سماع شهود الطاعن يحد من حق الدفاع الذي كفله القإنون . إن عدم إيفاء المحكمة ماتقدم يعرض حكمها للنقض .