• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البطاقة البريدية لا تكون منتجة في الإخلاء إذا خلت من بيان مصدر توثيق الوكالة أو المرجع الذي صدقها

وجوب ذكر مصدر توثيق الوكالة أو المرجع الذي صدّقها في البطاقة البريدية حتى تكون منتجة لأثرها القانوني في دعوى الإخلاء؛ وإلا عُدّت غير منتجة.

نص الاجتهاد

عدم ذكر مصدر توثيق الوكالة أو المرجع الذي صدقها في البطاقة البريدية يجعل البطاقة غير منتجة في الاخلاء