وجوب ذكر مصدر توثيق الوكالة أو المرجع الذي صدّقها في البطاقة البريدية حتى تكون منتجة لأثرها القانوني في دعوى الإخلاء؛ وإلا عُدّت غير منتجة.
عدم ذكر مصدر توثيق الوكالة أو المرجع الذي صدقها في البطاقة البريدية يجعل البطاقة غير منتجة في الاخلاء