إذا تعدد المستأجرون في عينٍ مؤجرة واحدة وجب تبليغ كل واحد منهم ببطاقة بريدية مستقلة، ولا يغني تبليغ أحدهم عن الآخر. ويُشترط لصحة البطاقة بيان مكان إلصاقها، ويؤدي إغفال هذا البيان إلى بطلانها.
في حال تعدد المستأجرين لعقار واحد فقد استقر الاجتهاد على وجوب تبليغ كل مستأجر بطاقة بريدية لأن كلاً منهم مستقل في مسؤوليته عن الآخر. لا بد من بيان مكان الصاق البطاقة البريدية تحت طائلة بطلانها.