• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على أن اكتفاء المحامي عن الحدث بطلب العدالة والرحمة لا يعتبر أنه تولى الدفاع عنه فعلا لأن الشارع قصد أن يقوم المحامي بحق

لا تتحقق الغاية القانونية من تعيين المحامي للحدث إلا بقيامه بدفاع فعلي وجاد عن مصلحته، أما الاقتصار على عبارات عامة مثل طلب العدالة والرحمة فلا يكفي ولا يُعد تولياً للدفاع.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أن اكتفاء المحامي عن الحدث بطلب العدالة والرحمة لا يعتبر أنه تولى الدفاع عنه فعلا لأن الشارع قصد أن يقوم المحامي بحق الدفاع المقدس عن الحدث حرصا على مصلحته ورعايته وهو من متعلقات النظام العام