القرار الذي يتضمن التخلي عن الدعوى يخرج عن نطاق القرارات القابلة للطعن بالنقض، فلا يُقبل نقضه ما دام قد اتخذ وصف التخلي عن الدعوى.
الاجتهاد مستقر على أن قرارات التخلي عن الدعوى لا تقبل الطعن بالنقض