• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم العادية بنظر المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة ما لم يكن النزاع موجهاً إلى الطعن في قرار إداري نهائي

العبرة في تحديد الاختصاص هي بطبيعة الطلب والسبب المباشر للنزاع: فإذا كان النزاع عقدياً متعلقاً بعقد أبرمته الإدارة، انعقد الاختصاص للقضاء العادي، ما لم يتضمن طعناً في قرار إداري نهائي.

نص الاجتهاد

إن القضاء العادي صالح للنظر في دعاوي العقود التي تبرمها الإدارة مادام النزاع لا يستهدف الطعن في قرار إداري صادر بالدرجة الأخيرة