العبرة في تحديد الاختصاص هي بطبيعة الطلب والسبب المباشر للنزاع: فإذا كان النزاع عقدياً متعلقاً بعقد أبرمته الإدارة، انعقد الاختصاص للقضاء العادي، ما لم يتضمن طعناً في قرار إداري نهائي.
إن القضاء العادي صالح للنظر في دعاوي العقود التي تبرمها الإدارة مادام النزاع لا يستهدف الطعن في قرار إداري صادر بالدرجة الأخيرة