تقديم الطعن لا ينعقد صحيحاً إلا بتسجيله في ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مع التأشير عليه أصولاً؛ أما مجرد إقراره أمام القاضي فلا يحقق هذا الإجراء.
يجب على الطاعن أن يسجل طعنه في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيلهإن اقرار الطعن أمام القاضي لا يغني عن القيام بواجب التسجيل