• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر الامتناع عن دفع الأجرة المتنازع فيها جدياً متى كان امتناعه محقاً فلا يعد مقصراً ولا يحكم بإخلائه

إذا كانت الأجرة محل نزاع جدي، جاز للمستأجر أن يمتنع عن أدائها دون أن يُعدّ مقصّراً، ولا يجوز ترتيب الإخلاء عليه ما دام امتناعه مبرراً.

نص الاجتهاد

من حق المستأجر المنذر بالدفع أن يمتنع عن اداء الاجرة المنازع فيها جدياً وبذلك لايكون مقصراً عن الدفع ولايتوجب عليه الاخلاء اذا كان امتناعه محقاً