إذا كانت الأجرة محل نزاع جدي، جاز للمستأجر أن يمتنع عن أدائها دون أن يُعدّ مقصّراً، ولا يجوز ترتيب الإخلاء عليه ما دام امتناعه مبرراً.
من حق المستأجر المنذر بالدفع أن يمتنع عن اداء الاجرة المنازع فيها جدياً وبذلك لايكون مقصراً عن الدفع ولايتوجب عليه الاخلاء اذا كان امتناعه محقاً