• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سبق رد دعوى الإخلاء لعلة السكنى يمنع تجديدها متى اتحد الموضوع والسبب والخصوم بصفاتهم واكتسب الحكم القطعية

وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم بصفاتهم تمنع إعادة رفع دعوى سبق ردّها بحكم قطعي متى كان الطلب المعاد هو ذاته من حيث الإخلاء لعلة السكنى.

نص الاجتهاد

إن وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم بصفاتهم تحول دون تكرار دعوى الاخلاء لعلة السكنى التي سبق أن ردت واكتسب حكم الرد الدرجة القطعية