وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم بصفاتهم تمنع إعادة رفع دعوى سبق ردّها بحكم قطعي متى كان الطلب المعاد هو ذاته من حيث الإخلاء لعلة السكنى.
إن وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم بصفاتهم تحول دون تكرار دعوى الاخلاء لعلة السكنى التي سبق أن ردت واكتسب حكم الرد الدرجة القطعية