ثبوت شروط انتقال المحامي بين المدن وتأييدها بالدليل يوجب قبول طلب الانتقال ولا يترك للإدارة مجالاً لرفضه تعسفاً.
اذا توفرت شروط انتقال المحامي من مدينة الى اخرى وتأيدت بالدليل فلا بد من اجابة الطلب