تلتزم النقابة بممارسة دورٍ تعاوني في خدمة أعضائها، يشمل المساعدة وتنظيم المهنة والعمل على تأمين فرص العمل للمحامين.
من مهام النقابة تقديم المساعدة للمحامين وتنظيم المهنة على أساس تعاوني وتوفير العمل للمحامين