استحقاق المحامي لنصيبه من صندوق التعاون يتوقف على كونه منصرفًا لممارسة المهنة وفق نظام التعاون، وألا يكون له عمل آخر يطغى على عمله كمحامٍ.
يستحق المحامي نصيبه من صندوق التعاون اذا كان منصرفا لممارسة المهنة وفق أحكام نظام التعاون وليس لديه عمل آخر يطغى على المحاماة