تقدير الوقائع من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذا التقدير يخضع لرقابة سلامة الاستنتاج وسلامة الاستدلال، ولا يصح إذا كان فاسد الاستنتاج أو غير قائم على أصل ثابت في الأوراق.
محكمة الموضوع وإن كانت تملك سلطة تقدير الواقعات المادية الجارية في الإضبارة ، إلا أن ذلك منوط بسلامة الاستلال و التقدير نظراً لأن تلك السلطة الممنوحة للمحكمة في تقدير الواقعات مقيدة بعد فساد الاستنتاج وبما له أصل في الأوراق