المدعي الشخصي لا صفة له في الطعن الأصلي بقرار منع المحاكمة، ويقتصر حقه على الانضمام أو الطعن تبعاً للطعن الذي تباشره النيابة العامة.
لا يحق للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة طعنا أصليا وإنما له أن يطعن طعنا تبعيا لطعن النيابة