يشترط لإجابة طلب الإخلاء للسكنى أو التوسع فيها في عقار يملكه أكثر من شخص على نحوٍ مستقل أن يكون كل واحد منهم مالكاً استقلالاً لشقة مستقلة؛ فإذا تخلف هذا الشرط فلا مجال للحكم بالإخلاء.
في حال مطالبة من هم بحكم المالك المستقل السكنى في عقارهم فلا بد من استقضاء ما اذا كان كل واحد منهم يملك على الاستقلال شقة مستقلة والايكون أحد المالكين مالكاً لشقة مستقلة, فاذا كان الامر كذلك فأنه يتخلف أحد الشروط الاخلاء للسكنى أو التوسع في السكنى