• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود السبب المشدد التقديري لا يمنع الحكم بالعقوبة الأخف المقررة قانوناً

إذا كان التشديد تقديريّاً، فإن توافر سببه لا يحول دون إعمال سلطة المحكمة في اختيار إحدى العقوبات الأخف المنصوص عليها قانوناً.

نص الاجتهاد

إن وجود سبب مشدد تقديري لايحول دون الحكم بإحدى العقوبات الخفيفه المنصوص عليها في القانون