إذا كان التشديد تقديريّاً، فإن توافر سببه لا يحول دون إعمال سلطة المحكمة في اختيار إحدى العقوبات الأخف المنصوص عليها قانوناً.
إن وجود سبب مشدد تقديري لايحول دون الحكم بإحدى العقوبات الخفيفه المنصوص عليها في القانون