إذا ثبت أن نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة مكانياً قد يفضي إلى الإخلال بالأمن، جاز نقلها إلى محكمة مماثلة تتولى نظرها بدل المحكمة الأصلية.
يجوز نقل الدعوى إلى محكمة مماثلة إذا كان في رؤيتها ما يخشى معه الإخلال بالأمن المناقشة: لما كان ظاهراً من كتاب مديرية منطقة طرطوس المبني على كتاب قائد درك فصيل هذه المنطقة، ان الفصل في الدعاوى المطلوب نقلها من قبل محكمة شرعية طرطوس من شأنه ان يؤدي إلى نزاع عائلي بين ورثة الموصي، وإلى تعكير صفو الأمن.ولما كان محافظ اللاذقية بكتابه المؤرخ 16/1/1958 ورقم 65 قد أيد ذلك.ولما كانت النيابة العامة في اللاذقية قد وافقت بحاشيتها المؤرخة 19/6/1958 ورقم 6 على طلب نقل هذه الدعوى إلى المحكمة ذات الصلاحية لرؤيتها. ولما كانت المادة 190 من قانون أصول المحاكمات تجيز نقل الدعوى من المحكمة الواضعة يدها على الدعوى إلى محكمة مماثلة لها إذا كان في رؤيتها ما يخشى معه الإخلال بالأمن. قررت المحكمة بالإجماع نقل الدعاوي ذات الأرقام المذكورة المتكونة فيما بين الطرفين والتي هي قيد النظر لدى المحكمة الشرعية في طرطوس إلى المحكمة الشرعية بدمشق لإتمام النظر بهذه الدعاوي.