الاستئناف التبعي لا يسقط إلا بسقوط الاستئناف الأصلي شكلاً، ولا يتأثر بتنازل المستأنف الأصلي عن طعنه أو برده موضوعاً متى كان الاستئناف الأصلي مستوفياً لشروط القبول الشكلي.
استقر الاجتهاد القضائي على أن سقوط الاستئناف الأصلي شكلا هو وحده الذي يؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي ، أما في حالة تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو في حالة رده موضوع فإن الاستئناف التبعي لا يتأثر وعلى المحكمة أن تتابع النظر فيه إذا تبين لها أن الاستئناف الأصلي مقبول شكلا