• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسقط الاستئناف التبعي إلا بزوال الاستئناف الأصلي شكلاً أو بعدم قبوله شكلاً، ولا يتأثر بالتنازل عنه أو برده موضوعاً

الاستئناف التبعي لا يسقط إلا بسقوط الاستئناف الأصلي شكلاً، ولا يتأثر بتنازل المستأنف الأصلي عن طعنه أو برده موضوعاً متى كان الاستئناف الأصلي مستوفياً لشروط القبول الشكلي.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أن سقوط الاستئناف الأصلي شكلا هو وحده الذي يؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي ، أما في حالة تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو في حالة رده موضوع فإن الاستئناف التبعي لا يتأثر وعلى المحكمة أن تتابع النظر فيه إذا تبين لها أن الاستئناف الأصلي مقبول شكلا