تبدّل الهيئة الحاكمة يوجب، عند نظر الدعوى من جديد، إثبات تلاوة الضبوط السابقة أو اكتفاء الهيئة الجديدة بها؛ فإن لم يُثبت ذلك وكانت الدعوى قد تضمنت إجراءات جوهرية كاستماع الشهود، بطل ما تمّ بعد التبديل.
الاجتهاد مستقر على أنه اذا تبدلت الهيئة الحاكمة ولم يدون ما يشير الى تلاوة الضبوط السابقة والى اكتفاء الهيئة أو أحد أعضائها الذي حل محل سواه بتلاوة هذه الضبوط وكانت الاجراءات السابقة للتبديل تناولت سماع الشهود واجراءات جوهرية من شأنها التأثير على صدور القرار فان الاجراءات التي تتم بعدها تكون باطلة