إذا كان تمثيل الحدث هو محل الإجراء، وجب التثبت من الولي الشرعي الصحيح بوصفه من النظام العام، ولا يصح تجاوز ترتيب الولاية إلا بعد التحقق من وفاة الولي السابق وانتفاء الولي الذي يليه، وعندها يُطلب تعيين وصي مؤقت من الجهة المختصة. كما يجب أن تكون مطالبة النيابة مكتملة العناصر القانونية والواقعية ومشفوع...
أوجب الاجتهاد أن تكون مطالبة النيابة متضمنة خلاصة عن الواقعة الجرمية مع ذكر المواد القانونية المنطبقة عليها تطبيقا وعقابا وأن تنتهي بطلبها الأخير إلى المحكمة تمثيل الحدث بوليه الشرعي الصحيح إجراء حتمه القانون وأوجبه وصحة التمثيل من النظام العاميتوجب على المحكمة في حال ثبوت وفاة والد الحدث أن تتحقق من الولي الشرعي الذي يليه حتى إذا تبين لها أنه لا يوجد عمدت إلى طلب تعيين وصي مؤقت من قبل القاضي الشرعي