إذا اشترى الغير المحل التجاري من المستأجر الأصلي حلّ محلّه بوصفه خلفاً خاصاً بالنسبة للحقوق والالتزامات المتصلة بالمحل، وله أن يتدخل في الخصومة ويتمسك بدفوع سلفه. ولا يعتدّ بالإنذار أو المطالبة بالأجور إذا وجّها على نحوٍ غير صحيح أو شابهما الجهالة في مقدار الأجرة أو مدتها أو في التبليغ.
مشتري او مستثمر المحل التجاري هو خلف خاص للمستاجر الاصلي ومن مصلحته التدخل في الدعوى والادلاء بالدفوع المتعلقة بمصلحة المستاجر.بشراء الخلف للمحل التجاري تنتقل اليه الحقوق والالتزامات المترتبة على سلفه.العلاقة الايجارية تبقى مع المستاجر الاصلي حتى يبلغ المؤجر ببيع المتجر الى الغير، كما يظل المستاجر الاصلي ملتزما بدفع بدل الايجار حال انذاره.استقر الاجتهاد على ان توجيه بطاقة بريدية واحدة الى مستاجرين معا يجعلها غير قانونية.مطالبة المستاجر بقسط من اجور دون بيان المدة يجعل البطاقة مشوبة بالجهالة.سجل البريد لا يغني عن وثيقة الاعلام لاثبات التبليغ وصحته. الحكم للمدعي باجور لم يطلبها في استدعاء الدعوى يعني الحكم له بما لم يطلبه