• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم إحاطة المحكمة بواقعة الدعوى وعدم تقديمها خلاصة كافية عن كل دليل وعدم مناقشته وفق الأصول يصم قرارها

يجب أن يشتمل الحكم على إحاطة كافية بواقعة الدعوى، وبيان موجز ومفهوم للأدلة ومناقشتها على وجهٍ أصولي؛ وإلا كان معيباً بالتعليل ومستوجباً للنقض. كما أن تبدّل أحد القضاة مع الاكتفاء بتلاوة الأوراق دون التصريح بذلك رغم قيام إجراءات جوهرية يخلّ بقاعدة شفوية المحاكمة وهي من النظام العام.

نص الاجتهاد

إن عدم إحاطة المحكمة بواقعة الدعوى وعدم تقديمها خلاصة كافية عن كل دليل وعدم مناقشته وفق الأصول يصم قرارها بالنقض في التعيل ويوجب نقضه . إن تبدل احد أعضاء الهيئة الحاكمة وعدم تصريحه بالاكتفاء بتلاوة أوراق الجلسات والسابقة على الرغم من حصول إجراءات جوهرية في تلك الجلسات منها استجواب المدعى عليه واستماع الشهود يخل بقاعدة شفوية المحاكمة وهو من النظام العام ويقتضي نقضه .