وفاة المستأجر لا تُنهي عقد الإيجار حكماً، بل ينتقل حق التمديد القانوني إلى أفراد أسرته المقيمين معه عند الوفاة.
في حال وفاة المؤرث المستأجر فإن أفراد اسرته المقيمين معه حين الوفاة يتمتعون بالتمديد القانوني لعقد الإيجار