• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستفيد أفراد أسرة المستأجر المقيمون معه عند وفاته من التمديد القانوني لعقد الإيجار

وفاة المستأجر لا تُنهي عقد الإيجار حكماً، بل ينتقل حق التمديد القانوني إلى أفراد أسرته المقيمين معه عند الوفاة.

نص الاجتهاد

في حال وفاة المؤرث المستأجر فإن أفراد اسرته المقيمين معه حين الوفاة يتمتعون بالتمديد القانوني لعقد الإيجار