• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الإداري الصادر عن المحامي العام لا يغيّر طبيعة دعوى الحيازة ولا ينعقد به اختصاص محكمة البداية

إذا كان النزاع يدور حول فقد الحيازة واستردادها، فإن القرار الإداري الصادر من المحامي العام لا يبدّل وصف الدعوى ولا ينقل الاختصاص إلى محكمة البداية، لأن دعوى الحيازة تختص بها محكمة الصلح وفق قواعد الاختصاص النوعي.

نص الاجتهاد

إن تصدي المحامي العام بتدبير اداري للمس بحيازة الأفراد عن طريق قرار اداري ليس له صفة القرارات القضائية ولا يؤثر في هذا الاختصاص ولا يجعل النزاع من اختصاص محاكم البداية ويبقى الاختصاص في النظر بهذه الدعوى للقضاء الصلحي المناقشة: في الرد على أسباب الطعن:حيث أن المدعية الطاعنة (وردة الخوري) تقدمت بالدعوى إلى محكمة البداية المدنية بحمص وقد جاء بالدعوى أنها كانت زوجة شرعية للمرحوم (نديم الخوري) وتسكن معه في قرية الحفر وتتردد إلى دمشق وكان المورث اتخذ خليلة له المدعى عليها.المدعى عليها (نجود ليوس) وقد فوجئت المدعية منذ شهر بتغيير نجود أقفال البيت وتسكنه بناء على قرار من المحامي العام في حمص بتاريخ 31/8/1993 وهي تطلب الحكم بإلغاء هذا الإجراء ونزع يد المدعى عليها نجود من العقار.وحيث أن محكمة البداية ردت الدعوى لعدم الاختصاص النوعي، كونها من دعاوى الحيازة وان محكمة الاستئناف أيدت القرار.وقد طعن بالقرار الاستئنافي ونقص من محكمة النقص لأسباب تتعلق بصحة المحكمة وبعد النقض أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه المتضمن: تصديق الحكم البدائي.وعليه ولما كانت دعوى المدعية لا تقوم على أساس أصل الحق، بحسبان أنها لا تملك العقار موضوع الدعوى وكذلك مورثها لا يملكه حسب بيان القيد العقاري، وإنما تقوم على أساس فقد حيازتها للعقار وهي تطلب استرداد هذه الحيازة.ولما كان الفصل في دعاوى الحيازة يعود للقضاء العادي وتخص به محكمة الصلح بمقتضى حكم المادة /64/ من قانون الأصول.وحيث أن تصدي المحامي العام بتدبير إداري للمس بحيازة الأفراد عن طريق قرار إداري ليس له صفة القرارات القضائية ولا يؤثر في هذا الاختصاص ولا يجعل النزاع من اختصاص محاكم البداية.ويبقى الاختصاص في هذا النظر بهذه الدعوى للقضاء الصلحي بحكم المادة /64/ أصول.القرار المطعون فيه صدر في محله القانوني وإن أسباب الطعن لم تنل منه ويتعين رفضها.لذلك تقرر بالإجماع:1ـ رفض الطعن موضوعا.