الدفع بمرضٍ نفسيٍّ للمدعى عليه، متى سُند إلى تقريرٍ طبيٍّ صالح، يوجب على المحكمة التحقق منه والرد عليه صراحةً لارتباطه بالنظام العام وإمكان تأثيره في إجراءات الدعوى.
إن الدفع بأن المدعى عليه مريض نفسيا وإبراز ما يفي بذلك بموجب تقرير طبي يوجب البحث في هذا الدفع لتعلقه بالنظام العام وقد يؤثر على سير الدعوى