يلتزم قضاء الموضوع بالرد على طلبات التخفيف الجوهرية المقدمة من الحدث أو وكيله، ويُعدّ إغفال مناقشتها أو عدم الفصل فيها قصوراً يوجب النقض.
اذا طلب الحدث رحمة كذلك وكيله الذي طلب منحه أقصى أسباب التخفيف وجب على المحكمة مناقشة هذا الطلب والرد عليه سلبا أو إيجابا تحت طائلة النقض