إذا كانت الدعوى ذات صفة جزائية أو تأديبية، فإنها تخضع للإجراءات الجزائية، ويجوز فيها سماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام، ولا تُطبّق عليها قيود قانون البينات الخاصة باستبعاد بعض الشهود أو منع سماع الشهادة في بعض الحالات.
الدعوى التأديبية لها صفة جزائية ولذا تخضع للإجراءات الجزائية ومنها الاستماع الى المدعي الشخصي كشاهد للحق العام وإن ما نص عليه قانون البينات من عدم جواز الاستماع الى بعض الشهود أو عدم قبول الشهادة في بعض الحالات لا يجوز الاعتداد به في مثل هذه القضى