• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التعويل على الخبرة المجردة في تقدير النفقة، بل يجب أن يبني القاضي تقديره على أسباب ثابتة بعد التحقق من أحوال الطرفين

تقدير النفقة من مسائل الموضوع التي يتعين أن تبنى على أسباب ثابتة بعد دراسة أحوال الزوجين أو الطرفين المالية على حقيقتها، ولا يكفي فيها التعويل على خبرةٍ مجردة؛ فالخبرة فيها للاستئناس فقط، ويشترط أن يكون الخبير عالماً فعلاً بأحوال الطرفين.

نص الاجتهاد

يشترط في الخبير أن يكون خبيرا فعلا بأحوال الطرفين الخبرة تكون للاستئناس فقط النفقة المناقشة: لما كان القانون قد ألغى نظام الاعتماد على الخبرة وحدها في تقدير وتركه للقاضي وشرط عليه بناءه على أسباب ثابتة بعد دراسة أحوال الطرفين من قبله والوقوف على حقيقتها وجعل له الاستنئاس بالخبرة استئناسا فقط وكان القاضي لم يبن تقديره على سبب ثابت ولم يسألهما عن احوالهما المالية، وانما اعتمد على اخبار مجرد ممن سماه خبيرا وفرض له عشر ليرات أجرة على هذا الأخبار المجرد غير المجدي وكان هذا المسمى خبيرا يذكر اسمه كثيرا في اعلامات هذه المحكمة ، مما يدل على أنه يحترف الخبرة ، مع أن شرط الخبير أن يكون خبيرا فعلا باحوال الطرفين . كان حكمه مستوجب النقض