• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستفيد المحامي من صندوق الإسعاف إلا إذا كان مسجلاً في الفرع المرتبط به ومقيماً فيه إقامة دائمة ومضى على اشتراكه فيه سنة على الأقل

استحقاق الاستفادة من صندوق الإسعاف مشروط بتوافر التسجيل في الفرع المختص، والإقامة الدائمة ضمنه، ومرور سنة كاملة على الاشتراك.

نص الاجتهاد

لكي يستفيد المحامي من صندوق الاسعاف ينبغي أن يكون مسجلا في الفرع الذي يرتبط به الصندوق ومقيما هناك اقامة دائمة ومضى على اشتراكه في الصندوق مدة سنة على الاقل