استحقاق الاستفادة من صندوق الإسعاف مشروط بتوافر التسجيل في الفرع المختص، والإقامة الدائمة ضمنه، ومرور سنة كاملة على الاشتراك.
لكي يستفيد المحامي من صندوق الاسعاف ينبغي أن يكون مسجلا في الفرع الذي يرتبط به الصندوق ومقيما هناك اقامة دائمة ومضى على اشتراكه في الصندوق مدة سنة على الاقل