استيلاء المحامي على ورقة أو مستند من ملف الدعوى بقصد الإضرار أو الإفادة غير المشروعة يشكّل زلة مسلكية شديدة قد تُكيَّف في حدود الجرائم الواقعة على الأموال، ويبرّر توقيع جزاء مهني رادع.
سحب المحامي اسقاط طعن من الاضبارة يؤلف زلة مسلكية ترقى الى درجة جرم السرقة والاحتيال وهذه الزلة أدت الى منع المحامي من مزاولة المهنة مدة سنتين