• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فتح مكتب للمحاماة قبل انتهاء مدة التمرين يوجب المساءلة المسلكية

فتح المحامي مكتبه قبل انتهاء مدة التمرين يُعدّ مخالفةً مسلكية تُرتّب مساءلته تأديبياً.

نص الاجتهاد

فتح مكتب قبل نهاية التمرين يعرض المحامي للمساءلة المسلكية