فتح المحامي مكتبه قبل انتهاء مدة التمرين يُعدّ مخالفةً مسلكية تُرتّب مساءلته تأديبياً.
فتح مكتب قبل نهاية التمرين يعرض المحامي للمساءلة المسلكية