يلتزم المحامي باحترام الاختصاص النقابي في معالجة الخلافات مع زملائه، وأي تجاوز لفرع النقابة المختص في هذا الشأن يوجب مساءلته.
تجاوز المحامي فرع النقابة في مسألة الخلاف مع زميله يعرضه للمساءلة