• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجاوز المحامي فرع النقابة في الخلاف مع زميله يعرّضه للمساءلة

يلتزم المحامي باحترام الاختصاص النقابي في معالجة الخلافات مع زملائه، وأي تجاوز لفرع النقابة المختص في هذا الشأن يوجب مساءلته.

نص الاجتهاد

تجاوز المحامي فرع النقابة في مسألة الخلاف مع زميله يعرضه للمساءلة