يلتزم المحامي في أثناء المرافعة بمراعاة آداب المهنة وتقاليدها تجاه زميله والمحكمة، ولا يجوز له إتيان ما يخلّ بوقار المهنة أو مقتضياتها.
ينبغي على المحامي في أثناء المرافعة مراعاة آداب المهنة وتقاليدها تجاه زميله