• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحامي مخاصمة زميله جزائيا متى التزم الطرفان آداب المهنة وتقاليدها في الترافع وتبادل الدفوع

حقّ المحامي في إقامة دعوى جزائية على زميله قائم، لكن ممارسته يجب أن تتم ضمن حدود آداب المهنة وتقاليدها؛ فإذا انطوى التعامل بينهما على تجاوزات مهنية جاز ترتيب المسؤولية المسلكية.

نص الاجتهاد

يجاز المحامي لمخاصمة زميله جزائيا على أن يتقيد المحاميان بآداب المهنة وتقاليدها في تعاملهما وتبادلهما الدفوع تحت طائلة المساءلة المسلكية