حقّ المحامي في إقامة دعوى جزائية على زميله قائم، لكن ممارسته يجب أن تتم ضمن حدود آداب المهنة وتقاليدها؛ فإذا انطوى التعامل بينهما على تجاوزات مهنية جاز ترتيب المسؤولية المسلكية.
يجاز المحامي لمخاصمة زميله جزائيا على أن يتقيد المحاميان بآداب المهنة وتقاليدها في تعاملهما وتبادلهما الدفوع تحت طائلة المساءلة المسلكية