إذا تضمّن عقد الزواج بياناً بأن معجل المهر غير مقبوض، فلا يجوز إثبات قبضه أو دفعه بعد العقد بالبينة الشخصية، لأن الكتابة القائمة في العقد تُقدَّم ولا تُنقَض بالشهادة.
لا تسمع البينة الشخصية على دفع معجل المهر بعد العقد اذا كان مسجلا في العقد انه غير مقبوض