• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل البينة الشخصية على إثبات دفع معجل المهر بعد العقد إذا كان العقد قد نص على أنه غير مقبوض

إذا تضمّن عقد الزواج بياناً بأن معجل المهر غير مقبوض، فلا يجوز إثبات قبضه أو دفعه بعد العقد بالبينة الشخصية، لأن الكتابة القائمة في العقد تُقدَّم ولا تُنقَض بالشهادة.

نص الاجتهاد

لا تسمع البينة الشخصية على دفع معجل المهر بعد العقد اذا كان مسجلا في العقد انه غير مقبوض