• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستوفى رسم التفريق مرة ثانية إذا كان الزوج قد طلبه أثناء الدعوى بعد أن سبق للمدعية طلبه

لا يُستحق رسمٌ ثانٍ عن التفريق متى كان ذات الطلب قد طُرح سلفاً في الدعوى، ثم أعاده الطرف الآخر أثناء الخصومة.

نص الاجتهاد

لا موجب لتكرار الرسم عن التفريق اذا طلبه الزوج اثناء الدعوى وكانت المدعية قد طلبته سابقا