لا يُستحق رسمٌ ثانٍ عن التفريق متى كان ذات الطلب قد طُرح سلفاً في الدعوى، ثم أعاده الطرف الآخر أثناء الخصومة.
لا موجب لتكرار الرسم عن التفريق اذا طلبه الزوج اثناء الدعوى وكانت المدعية قد طلبته سابقا