لا يجوز إثبات ما يناقض الدليل الكتابي أو يجاوزه إلا بدليل كتابي مماثل، ويستوي في ذلك أن يكون المطلوب إثباته اتفاقاً لاحقاً.
اثبات ما يخالف الدليل الكتابي أو تجاوزه لا يتم الا بدليل كتابي ايضا ولو لإثبات اتفاق لاحق