الحضانة ليست من الحقوق الشخصية التي يكفي إقرار المتخاصمين لإثباتها أو نفيها، بل يجب على القاضي التحقق من مصلحة المحضون استقلالاً قبل الحكم.
الحضانة ليست من الحقوق الشخصية التي يكفي في اثباتها أو نفيها اقرار المتخاصمين. المناقشة: لما كانت الحضانة من حق المحضون كما هي من حق الحاضن وكانت بذلك من حقوق الله التي يجب على القاضي فيها التثبت من وجود مصلحة الصغير وليست من الحقوق الشخصية التي يكفي في اثباتها أو نفيها اقرار المتخاصمين عليها ولما كان على القاضي على فرض أن الاقرار معتبر وذلك غير صحيح أن ينظر إلى جميع الاقرارت الصادرة عن الطرفين. ولما كان لم يفعل كان حكمه مخالفاً للأصول.