لقاضي التحقيق سلطة تقديرية في دعوة الأشخاص الذين يُحتمل أن تكون لديهم معلومات عن الجريمة متى كان ذلك بقصد الوصول إلى الحقيقة.
دعوة الأشخاص الذين يحتمل أن تكون لديهم معلومات عن الجريمة تدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي التحقيق بقصد الوصول إلى الحقيقة.» قرار محكمة النقض – أساس 1790 قرار 1843 تاريخ 14/9/1993.