يحظر على المحامي أن يتصل بخصوم موكليه أو يبرم معهم اتفاقاً يترتب عليه إسقاط حقوق موكليه، لأن ذلك يشكل إخلالاً بقواعد المهنة ويستوجب مساءلته مهنياً وتأديبياً.
اتصال المحامي بخصوم موكليه والاتفاق معهم على اسقاط حقوق موكليه يخالف قواعد المهنة ويعرضه أيضا للمساءلة