• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالطة المحامي لخصوم موكليه ومساومتهم على إسقاط حقوقهم تعد مخالفة لأصول المهنة وتعرضه للمساءلة

يحظر على المحامي أن يتصل بخصوم موكليه أو يبرم معهم اتفاقاً يترتب عليه إسقاط حقوق موكليه، لأن ذلك يشكل إخلالاً بقواعد المهنة ويستوجب مساءلته مهنياً وتأديبياً.

نص الاجتهاد

اتصال المحامي بخصوم موكليه والاتفاق معهم على اسقاط حقوق موكليه يخالف قواعد المهنة ويعرضه أيضا للمساءلة